يصحّ التوقيع على بياض، وتكتسب الكتابات اللاحقة أو السابقة للحامل الموقّع عليه قيمتها من هذا التوقيع، ولا أثر لتوقيت تحرير البيانات بالنسبة للتوقيع ما دام التوقيع ثابتاً وصحيحاً.
التوقيع على بياض صحيح وهو من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكسب بعد ذلك فوق هذا التوقيع لا من الكتابة فيستوي أن تكون الورقة قد كتبت قبل التوقيع أو بعده