لا تلتزم شركة أو مؤسسة التأمين بأداء التعويض المعنوي ما لم يوجد نصّ قانوني أو عقدي خاص يحمّلها هذا الالتزام.
لا تلزم مؤسسة التأمين بالتعويض المعنوي