يشترط لصحة اشتراك القاضي في إصدار الحكم أن يكون قد حضر إجراءات المحاكمة أو قبل صراحةً ما تمّ منها في غيابه، وإلا بطل اعتماده على تحقيق جرى بحضوره الغائب وعدم جواز مشاركته في الحكم.
لا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك فيإصدار الحكم ولا أن يعتمد على تحقيق جرى في غيابه إلا إذا قبل بالإجراءات التي تمت في غيابه