• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تبدأ العقوبة بحدها الأدنى كما نص عليها القانون ثم تقوم بإعمال الأسباب المخففة

عند تقرير الأسباب المخففة التقديرية، يكون البدء بالعقوبة من حدها الأدنى القانوني شرطاً سابقاً على إنزالها، ثم تُمارس المحكمة سلطتها التقديرية في التخفيف ضمن الحدود التي رسمها القانون.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تبدأ العقوبة بحدها الأدنى كما نص عليها القانون ثم تقوم بإعمال الأسباب المخففة