كل جزاء مالي يثبت من النص أو من طبيعته أنه ذو صفة تعويضية أو جبرية، ولا يُعدّ عقوبة جزائية محضة، لا يشمله العفو العام ما لم ينصّ المشرّع على خلاف ذلك صراحة.
الغرامات المنصوص عنها بالقرار رقم16/ل.لها صفة التعويض لإرادة حصر التبغ والتنباك وبالتالي لا يشملها قانون العفو العام