• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغرامات ذات الصفة التعويضية المقررة لحصر التبغ والتنباك لا يشملها قانون العفو العام

كل جزاء مالي يثبت من النص أو من طبيعته أنه ذو صفة تعويضية أو جبرية، ولا يُعدّ عقوبة جزائية محضة، لا يشمله العفو العام ما لم ينصّ المشرّع على خلاف ذلك صراحة.

نص الاجتهاد

الغرامات المنصوص عنها بالقرار رقم16/ل.لها صفة التعويض لإرادة حصر التبغ والتنباك وبالتالي لا يشملها قانون العفو العام