• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم النيابة العامة بعبء الإثبات في الدعوى الجزائية التي تمثلها

عبء الإثبات في الدعوى الجزائية يقع على النيابة العامة بوصفها ممثلةً للحق العام والجهة القائمة بالاتهام.

نص الاجتهاد

تقوم النيابة العامة بعبء الإثبات في الدعوى الجزائية التي تمثلها