عبء الإثبات في الدعوى الجزائية يقع على النيابة العامة بوصفها ممثلةً للحق العام والجهة القائمة بالاتهام.
تقوم النيابة العامة بعبء الإثبات في الدعوى الجزائية التي تمثلها