لا يصحّ إصدار القرار إلا بعد انعقاد جلسة نظامية تُبيَّن فيها الأسماء والصفات الأساسية للحضور، لأن إغفال ذلك يُشكّل عيباً جوهرياً في الإجراءات يوجب بطلان ما ترتب عليه.
إصدار القرار بدون فتح جلسة نظامية مبينا فيها أسماء الهيئة وممثل النيابة والكاتب والأطراف يشكل خللا جوهريا في إجراءاتها