التبليغ الصحيح للأحكام يكون كافياً لاحتساب المواعيد الإجرائية ولو لم يُسلَّم الحكم إلى المحكوم عليه شخصياً، ما لم يكن الحكم غيابياً حيث يتطلب الأمر معاملةً خاصة.
لا يشترط تبليغ الاحكام بالذات ويكفي ان يتم تبليغها اصولا عدا الحكم الغيابي المناقشة: حيث أنه لا يشترط تبليغ الأحكام بالذات – عدا الحكم الغيابي ويكفي أن يتم تبليغها أصولاً. وحيث أن الحكم المطعون فيه أبلغ أصولاً لوالدة الطاعن بتاريخ 29/6/1976 فطعن به بالنقض في 7/1/1978 بعد مضي المدة القانونية مما يستتبع رد طعنه شكلاً.