إذا خلا السند من التاريخ جاز إثبات تاريخه بالشهادة لأن التاريخ واقعة مادية، وليس من محل التعاقد ولا من شروط العقد، ولا يؤدي إثباته إلى مخالفة مضمون السند.
يجوز إثبات تاريخ السند الخالي من التاريخ بالشهادة لأن التاريخ واقعة مادية لا محل للتعاقد عليها ولا هي من شروط العقد ولا يخالف التاريخ مضمونه