يثبت على الناقل، متى كانت وثائق الشحن قائمة في الدعوى وكان هو المسؤول عن الفقد أو التلف، أن يقيم الدليل على ما ينفي علمه بقيمة البضاعة أو ما يبرئ ذمته منها؛ لأن عبء الإثبات ينتقل إليه في هذه الحالة، وتقدير الدليل من إطلاقات محكمة الموضوع.
ان الناقل هو الذي يدون قيمة البضاعة بعد تسليم الشاحن للفاتورة وان عبء الاثبات يقع عليه طالما انه هو المسؤول عن فقدان البضاعة او فقدان جزء منها او تلفها ان تقدير الدليل من عدمه من اطلاقات محاكم الموضوع المناقشة: النظر في الدعوى :ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 29/6/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة:1 – الشاحن لم يصرح عن قيمة البضاعة في وثيقة الشحن ومسؤولية الناقل محدده في قانون التجارة البحرية بموجب احكام المادة 211 بمبلغ مقطوع لا يمكن تجاوزه فلا مجال لذلك للحكم بالفائدة القانونية2 – الجهة المدعية القت حجزا احتياطيا على السفينة واضطرتها لتأمين الكفالة المصرفية بمبلغ 47273 دولار اميركي والحكم لم يبحث بهذه الكفالة 3 – اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض . اشترط الشاحن شرطين لاستحقاق قيمة البضاعة :- الشرط الاول ادراج رقم العرض التجاري او الفاتورة في وثيقة الشحن – الشرط الثاني ارفاق هذا العرض او الفاتورة مع وثيقة الشحن لان مجرد ادراج رقم الفاتورة او العرض التجاري في وثيقة الشحن دون ارفاقها فعلا لا يكفي للدلالة على علم الناقل بقيمة البضاعة لمساءلته عن قيمتها – وانها اكدت بلائحة الطعن ان وثيقة الشحن لم تتضمن أي رقم لفاتورة او لعرض تجاري وان هذه الوثائق لم ترفق بوثيقة الشحن وكان على الجهة المدعية ان تتصدى لإثبات خلاف ما ذكرفي الشكل :من حيث ان اساس الدعوى التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تقوم على مطالبة المؤسسة العامة للتامين الباخرة بمبلغ مليونين ومئة وسبعة وعشرين الفا ومئتين وخمسة وثمانين ليره سورية المعادلة لمبلغ سبعة واربعين الف ومئتين وثلاثة وسبعين دولار اميركي وذلك لقاء قيمة تبديل نقلها الباخرة المذكورة والتي تقدمت من قبلها ومن حيث ان الهيئة المخاصمة قد بينت الاسباب والعلل التي حملتها الى تصديق الحكم الاستئنافي ورفض الطعن المقدم من الجهة المدعية بالمخاصمة وبتعليل يقوم بانه كان على الناقل اثبات عدم استلامه الفاتورة وعلى اعتبار ان الناقل هو الذي يدون قيمة البضاعة بعد تسليم الشاحن للفاتورة وان عبء الاثبات يقع عليه طالما انه هو المسؤول عن فقدان البضاعة او فقدان جزء منها او تلفها وطالما ان العقدان قد اضحى ثابت في وثائق الدعوى مما يجعل الحكم بالفائدة يجد محله القانونيومن حيث ان تقدير الدليل من عدمه من اطلاقات محاكم الموضوعوكان ما نسب للهيئة المخاصمة لا يدخل في درجة الخطأ المهني مما يوجب رفض الدعوى شكلا لذلك تقرر بالاجماع :1 – رفض الدعوى شكلا 2 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – مصادرة التامين