• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن تقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة

تقدير الأدلة واستخلاص الواقعة من عناصر الدعوى من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تقوم بها مسؤولية الخطأ المهني الجسيم ما دام الاستنتاج مؤيداً بأصل ثابت في الأوراق.

نص الاجتهاد

أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن تقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما توصلت اليه المحكمة أصلا في أوراق الدعوى المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى بتاريخ ـا29/8/2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في المناقشــــــــــة : حيث أن دعاء المدعي بالمخاصمة زياد محمد خالد العتر يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة العسكرية في محكمة النقض رقم /885/ أساس/808/ تاريخ ـا16/6/2001 والمتضمن نقض القرار المطعون فيه وتجريمه بجناية إجراء الفعل المنافي للحشمة الى آخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة الخطأ المهني الجسيم وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن تقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما توصلت اليه المحكمة أصلا في أوراق الدعوى وحيث أن القرار الناقض الصادر في الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى كان قد نقض القرار الجنائي الأولي القاضي بتجريم مدعي المخاصمة لعلة تناقض أقوال المدعي وائل خلال مراحل التحقيق ومن ثم قضت الجنايات العسكرية في قرارها الثاني اتباع النقض وبراءة المدعي بالمخاصمة إلا أن الغرفة العسكرية بمحكمة النقض قررت بعد ذلك نقض قرار محكمة الجنايات العسكرية وتجريم المدعي بالمخاصمة بجناية إجراء الفعل المنافي للحشمةوحيث أن الهيئة المخاصمة قد أزالت بقرارها المخاصم ما ادعى أنه تناقض في أقوال المدعى عليه بالمخاصمة وائل والتي يتبين من أوراق الدعوى أن مضمون هذه الأقوال لجهة إجراء الفعل المنافي للحشمة به لم يتغير وأنه يستفاد من هذه الأموال أن المدعي بالمخاصمة وائل طلب منه الذهاب معه على دراجته الى قرية مديرج إلا أنه خرج من الطريق بحجة أنه سيأخذ معه أحد الأشخاص ثم سرد ما حصل معه في الغرفة من قبل المدعي بالمخاصمة مع الشخصين الآخرينوحيث أن الهيئة المخاصمة استخلصت واقعة الدعوى والجرم المرتكب من خلال أدلة الدعوى وهذا من صلاحيتها ولا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وتضمين المدعي مبلغ ألفي ليرة سورية لخزينة الدولة عملا بالمادة/494/ أصول محاكمات لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه ألف ليرة سورية 3 – تضمينه ألفي ليرة سورية لخزينة الدولة