• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب على الغش أو الخداع أثر في العقد إذا وقع قبل انعقاد مجلس العقد

إذا وقع الكذب أو الخداع قبل انعقاد مجلس العقد، فإنه لا يؤثر في صحة العقد ولا يرتب عليه أثراً قانونياً.

نص الاجتهاد

الكذب أو الخداع على فرض ثبوته لا يرتب أي أثر على العقد إذا كان سابقا لمجلس العقد