إذا وقع الكذب أو الخداع قبل انعقاد مجلس العقد، فإنه لا يؤثر في صحة العقد ولا يرتب عليه أثراً قانونياً.
الكذب أو الخداع على فرض ثبوته لا يرتب أي أثر على العقد إذا كان سابقا لمجلس العقد