إن ثبوت الملكية وتسجيلها في السجل العقاري يُعدّ قرينة على الحيازة القانونية، ويُعتدّ بالقيود العقارية في إثبات المركز القانوني العقاري ما لم تُدحض.
ثبوت الملكية وتسجيلها في السجل العقاري قرينة على الحيازة القانونية