إذا اختلف الأساس القانوني بين الدعويين تعيّن التمييز بينهما وعدم جمعهما أو توحيدهما، ولو اتصلتا بموضوع عقاري واحد.
دعوى التجاوز ودعوى التملك بالالتصاق مختلفتان لاختلاف الأساس القانوني لكل منهما ولا يجب توحيدهما