اليمين الحاسمة متى وُجِّهت وحُلِفَت أغلقت باب الإثبات في الموضوع الذي انصبت عليه، فلا تُقبل بعد ذلك أي بينة لمعارضة مقتضاها.
بعد حلف اليمين الحاسمة لا تسمع أية بينة