• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بعد حلف اليمين الحاسمة يمتنع سماع أي دليل آخر في موضوع النزاع

اليمين الحاسمة متى وُجِّهت وحُلِفَت أغلقت باب الإثبات في الموضوع الذي انصبت عليه، فلا تُقبل بعد ذلك أي بينة لمعارضة مقتضاها.

نص الاجتهاد

بعد حلف اليمين الحاسمة لا تسمع أية بينة