للمحكمة سلطة تقديرية في الاستجواب باعتباره إجراءً غير إلزامي، فلا يعيب الحكم عدم إجرائه ما دامت عناصر الدعوى كافية للفصل فيها وما دام القرار لم يشُبه خطأ مهني جسيم.
ان الاستجواب هو من الامور الجوازية للمحكمة ولا تلتزم به اذا وجدت ان الدعوى ليست بحاجة الى استجواب المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 4/2/2007 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في المناقشة: حيث ان ادعاء المدعيين بالمخاصمة جورج ووليف يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الايجارية بمحكمة النقض رقم 1750 اساس 1316 تاريخ 13/11/2006 والمتضمن رفض طعنهما موضوعا والمتعلق بالقرار الصلحي القاضي باخلائهما من الماجور موضوع الدعوى لعلة سكن المدعى عليها بالمخاصمة افلينوحيث انه يتبين من العودة الى جلسات المحاكمة امام محكمة الصلح ان الجهة المدعية بالمخاصمة قد تقدمت بجلسة 5/10/2004 بمذكرة طلب فيها دعوة الطرفين للاستجواب كما سمت بمذكرتها المبرزة بجلسة 6/12/2004 الشاهد فواز وذلك لإثبات عدم جدية المدعى عليها بالمخاصمة المدعية بالدعوى الاصلية السكن في الماجوروحيث ان القاضي اصدر بعد ذلك وبجلسة 16/12/2004 قرارا بتكليف المدعى عليها بالمخاصمة لإبراز بيان يوضح انحصار ملكيتها بالعقار موضوع الدعوى مدة سنتين قبل اقامة الدعوى وبعد ان ابرزت المدعى عليها بالمخاصمة بيانا تنفيذا للقرار الاعدادي المذكور استمهلت الجهة المدعية بالمخاصمة اكثر من جلسة تغيبت عن حضور جلسة النطق بالحكم في 24/3/2005 مما اوجد مانعا لدى المحكمة حال دون الاستجابة لطلب المدعية بالمخاصمة بدعوة الشاهد لإثبات الكيدية على اعتبار ان هذه الدعوى تتطلب دفع نفقات الشاهد وطابع مذكرة الدعوة والتي تترتب على المدعية بالمخاصمة وحيث انه ولئن كان القرار محل المخاصمة قد رد الدفع بالكيدية لسبب اخر غير السبب المذكور سابقا الا انه التقى معه من حيث النتيجة مما لم يعد من جدوى منه ويتعين رفضه عملا بأحكام الفقرة /5/ من المادة 258 اصول محاكماتوحيث ان الاستجواب هو من الامور الجوازية للمحكمة ولا تلتزم به اذا وجدت ان الدعوى ليست بحاجة الى استجوابوحيث ان المحكمة قد تحققت من توفر شرائط الاخلاء لعلة السكنى بعد ان لم تتمكن من التحقق من الكيدية كما هو مبين اعلاهوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان القرار محل المخاصمة لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى موضوعا لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى موضوعا 2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسم والنفقات وتغريمها الف ليره سورية