• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الدعوى لسبق أوانها ينفي قيام الخطأ المهني الجسيم الموجب للمخاصمة

إذا كان القرار المطعون فيه قد انتهى إلى رد الدعوى لسبق أوانها، ولم يثبت من خلاله وقوع الهيئة القضائية في خطأ مهني جسيم، فإن دعوى المخاصمة تُرد شكلاً لانتفاء أساسها القانوني.

نص الاجتهاد

اذا كان ما تضمنه القرار هو رد الدعوى لسبق الاوان استوجب رد دعوى المخاصمة شكلا المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 4/6/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في الادعاء: تقوم دعوى الجهة المدعية طالبة المخاصمة شركة التوكيلات الملاحية على طلب ابطال القرار المخاصم رقم 800 الصادر عن الغرفة المدنية الاولى بمحكمة النقض في الدعوى رقم اساس 947 بتاريخ 21/6/2005 لوقوعه في الخطأ المهني الجسيم وذلك للأسباب التالية :1 – ان الجهة المدعى عليها بالمخاصمة لم تقدم البوليصة الاصلية التي تعهدت بتقديمها خلال ستين يوما مما اوقع الجهة طالبة المخاصمة بالمسؤولية امام الشركة الفرنسية المخاصمة والتي طالبتها بأجور النقل البالغة 256368 دولار امريكي 2 – ان محكمة البداية ردت الدعوى سبق الاوان وصدقت محكمة الاستئناف القرار لما ورد الطعن نقضا رغم ان شركة الاطارات بحماه المدعى عليها بالمخاصمة استمهلت البضاعة اصولا3 – ان محكمة النقض مصدرة القرار المخاصم لم تلحظ الوثائق المبرزة مما يؤكد وقوعها في الخطأ المهني الجسيمفي القضاء والتطبيق القانوني :حيث ان الهيئة المخاصمة ردت الطعن بالنسبة لقرار محكمة الاستئناف الذي صدق قرار محكمة البداية المدنية باللاذقية الذي قضى برد الدعوى لسبق الاوان وقد ورد في حيثيات القرار المذكور ان الجهة المدعية لم تثبت ان اضرارا لحقت بها بتاريخ اقامة الدعوى جراء امتناع الجهة المخاصمة عن تنفيذ تعهدها كما لم يثبت ان الدعوى المقامة عليها قد اقترنت بقرار قطعي مما يؤكد عدم قيام دعوى المخاصمة على اساس قانوني سليم كون الدعوى الأصلية كانت سابقة لأوانها ولعدم ثبوت وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم اذ ان كل ما تضمنه القرار هو رد دعواهما لسبق الاوان قبل ثبوت الضرر بها مما يستوجب رد دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالأجماع:1 – رد دعوى المخاصمة شكلا2 – تغريم الجهة طالبة المخاصمة الف ليره سورية3 – مصادرة التامين 4 – تضمينها الرسوم والمصاريف