• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يرد الاستئناف شكلاً لمجرد عدم ذكر تاريخ التبليغ إذا كان ثابتاً في الاضبارة كما تكفي الكفالة المتضمنة التعويض عن العطل والضرر لقبول الاستئناف

الإغفال الشكلي في عريضة الاستئناف لا يترتب عليه الردّ إذا أمكن للمحكمة التثبت من صحة الميعاد من أوراق الملف، وتكفي الكفالة الاستئنافية التي تتضمن التعويض عن العطل والضرر والخسارة لقبول الاستئناف متى تحققت الغاية منها.

نص الاجتهاد

إن عدم ذكر تاريخ تبليغ المستأنف الحكم المستأنف في عريضة الاستئناف لا يكون وحده سبب لرد استدعاء الاستئناف شكلا إذا كان صك التبليغ موجودا في الاضبارة ويمكن المحكمة من معرفة ما إذا كان مدة الاستئناف قد انقضت أم لا تكون الكفالة الاستئنافية المتضمنة تعهد الكفيل بتأدية كل عطل وضرر خسارة يلحق بالمستأنف عليه كافية لقبول الاستئناف ولو لم تتضمن تعهد الكفيل بأداء المصاريف السفرية