• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستفيد من أحكام المرسوم التشريعي رقم 94 لعام 2005 من سُرِّح لسبب غير صحي قبل إتمامه الخامسة والستين من العمر

الاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 94/2005 مقصورة على من أُحيل على التقاعد لبلوغه السن القانونية أو أُحيل/سُرِّح صحياً بعد بلوغها، أما من يُنهى عمله لسبب غير صحي قبل إتمام الخامسة والستين فلا يشمله هذا الامتياز.

نص الاجتهاد

ان عبارة المسرح صحيا تفيد ان من يسرح لسبب غير صحي قبل اتمامه الخامسة والستين من عمره لا يستفيد من احكام المرسوم التشريعي رقم 94 تاريخ 3/10/2005 المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 13/6/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في المناقشة: حيث ان القاضي المسرح احمد تقدم بهذه الدعوى طالبا تشميله بأحكام المرسوم التشريعي رقم94 تاريخ 3/10/2005 واعطاءه نسبة 25% مما يخص غيره من القضاة العاملين من عائدات اللصيقة القضائية مع الفروقات من تاريخ صدور المرسوم المذكور بداعي انه سرح من عمله القضائي بعد نفاذ احكام المرسوم المذكور وبموجب المرسوم التشريعي رقم 423 تاريخ 4/10/2005 الذي قضى بتسريحهوحيث ان المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم 94 تاريخ 3/10/2005 تنص على ان يستمر المشمول بأحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2002 الذي يحال على التقاعد او المسرح صحيحا بعد صدور هذا المرسوم التشريعي بالاستفادة من عائدات الصندوق المشترك طوال حياته جزئيا بنسبة 25% مما يوزع على القائم على راس عمله وحيث انه يستفاد من احكام هذا النص ومن مقارنه عبارة المسرح صحيا مع عبارة المحال على التقاعد ان المقصود بعبارة الذي يحال على التقاعد هو من يحال على التقاعد بسبب بلوغه السن القانوني للتقاعد أي اتمامه الخامسة والستين من العمر والا لما كان هناك من حاجة لذكر عبارة (او المسرح صحيا) وان عبارة (المسرح صحيا) تفيد ان من يسرح لسبب غير صحي قبل اتمامه الخامسة والستين من عمره لا يستفيد من احكام المرسوم التشريعي رقم 94 تاريخ 3/10/2005وحيث انه يستفاد من احكام المرسوم التشريعي رقم 423 تاريخ 4/10/2005 ان المدعي لم يسرح صحيا وانما لأسباب اعرض المشرع عن ذكرها وهو بالتالي سرح قبل اتمامه الخامسة والستين من عمره مما يعني انه لا يستفيد من احكام المرسوم التشريعي رقم 94 المشار اليهوحيث انه مما يؤكد ذلك ما قضى عليه المرسوم التشريعي الذي رفع سن تقاعد القضاة الى السبعين سنه حيث نص بشكل واضح على ان من انهيت خدمته من قبل مجلس القضاء الاعلى للسبب الوارد في المرسوم التشريعي المذكور او بناء على طلبه بعد اتمامه الخامسة والستين من العمر يستفيد من احكام المرسوم التشريعي رقم 94 لعام 2005 مما يفيد ان من يسرح لغير سبب صحي قبل اتمامه الخامسة والستين من العمر لا يستفيد من هذا المرسوموحيث انه ووفقا لما ذكر فان الدعوى واجبة الردلذلك تقرر بالأجماع :1 – رد الدعوى 2 – تضمين المدعي النفقات