رد طلب رد القاضي غير المحق يترتب عليه تعويضٌ للقاضي المطلوب رده بسبب الإساءة التي لحقت به، كما لا تُقبل مخاصمة القرار الذي لم يكتسب الدرجة القطعية.
ان اجتهاد محكمة النقض قد استقر على ان رد طلب الرد يوجب التعويض للقاضي المطلوب رده نتيجة الاساءة التي الحقها طلب الرد غير المحق بالقاضي المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 29/10/6 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في المناقشة: حيث ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى قضى القرار الصادر فيها برد الطعن موضوعا والمتعلق بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف الذي قضى بدوره برد طلب رد القاضي والحكم على طالب الرد بالتعويض وحيث ان اجتهاد محكمة النقض قد استقر على ان رد طلب الرد يوجب التعويض للقاضي المطلوب رده نتيجة الاساءة التي الحقها طلب الرد غير المحق بالقاضي وحيث انه طالما ان غرفة رد القضاة بمحكمة النقض قد سارت على الاجتهاد المستقر لذا فان ما قضت به بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم اضافة الى انه لا يجوز مخاصمة محكمة الاستئناف في هذه الدعوى طالما ان قرارها ليس مبرما مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية