• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى مخاصمة القضاة إلا على أساس خطأ مهني جسيم بالغ الحدّة، ثابتٍ على وجه محدد ويقيني، وكان من شأنه لو لم يقع أن يبدّل نتيجة الحكم

لا تُقبل دعوى مخاصمة القضاة إلا على أساس خطأ مهني جسيم بالغ الحدّة، ثابتٍ على وجه محدد ويقيني، وكان من شأنه لو لم يقع أن يبدّل نتيجة الحكم، مع قيام رابطة سببية بين الخطأ والضرر المدعى به.

نص الاجتهاد

ان دعوى مخاصمة القضاة في التشريع السوري هي مراجعة استثنائية وحصرية وهي من دعاوي التعويض العيني او النقدي لما صاب المدعي فيها من ضرر ما كان ليلحق بالمدعي لولا الخطأ المهني الجسيم بأعلى درجاته في سلم الخطأ والذي لولاه لتغيرت نتيجة الدعوى مع اسناد الخطأ واثباته على نحو محدد ويقيني المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 25/9/6 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :موضوع الدعوى : ابطال الحكم 1657/1981 الصادر عن الهيئة الحاكمة المختصمة في الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض مع التعويض بعد قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ الحكم المطلوب ابطاله لنسبة الخطأ المهني الجسيم للهيئة مصدرته والمتمثل في :1 – مخالفة نص القانون وعدم مراعاة المبادئ الأساسية في تفسيره2 – مخالفة جحية قرار النقض الصادر بين ذات الاطراف والمكتسب الدرجة القطعية3 – الالتفات عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى 4 – ثبوت تعديل الآجال من تراخي البائعين المطالبة بالفسخ وقبض مبالغ من الثمن بعد الآجال المحددة للدفعات 5 – هدر العقد كوثيقة منتجة في الدعوى 6 – عدم الرد على الدفوع المثارة والمنتجة في الدعوى في الدعوى :حيث ان دعوى المدعي بالمخاصمة المقدمة الى محكمة البداية المدنية والمكرسة بالطلب العارض 24/12/ استهدفت وضع اشارة الدعوى على صحائف العقارات 1662و1665 منطقة عقاريه ثالثه وتثبيت شرائه للمحاضر الثلاثة تبعا لعقد البيع المؤرخ في 30/8/1990 المتضمن شرائه للمحاضر 1662 و1665 و1666وادخال نوبار – توتونجيان في الدعوى كمدعى عليه كونه تواطأ مع المدعى عليهم بصمه جي وسجل العقارين 1665 باسمه قد انهت بالرد وقد استنفذ المدعي طرق الطعن بالأحكام الصادرة في الموضوع وقد اضحت حجة بما فصلت به ورسى قضاتها على قاعدة المادة 162 ق 0 م في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به والمدعي اخل بالتزامه بتسديد الدفعات وجاء عرضه متأخرا او غير جدي معلقا على شرط واقف وجاء في حيثيات الحكم الفاصل بالطعن الواقع على الحكم الاستئنافي 1263/309 ذي الرقم 356/1728 تاريخ 8/12/1996 ( لئن كان هذا الفسخ لا يكون الا قضائيا وعن طريق القضاء فان مخالفة الجهة البائعة يستلزم البحث في المساءلة وبدعوى مستقله ) وبتاريخ 5/8/1997 وتأسيسا على قطعية عقد شراء العقارات رقم 1662و1665و1666 منطقة عقارية ثالثه بحلب وفقا لنص المادة 2 منه واستنادا لأحكام المادة 158 ق . م ولما ورد في الحكم الصادر عن محكمة النقض 356/1728 تاريخ 8/12/1996 ولنقل ملكية المبيع تواطؤا وفسخ العقد من البائعين بإرادتهم المنفردة استدعى المدعي بالمخاصمة خصومة المدعى عليهم بالمخاصمة 3 – 4 – 5 بطلب القاء الحجز الاحتياطي على اموالهم المنقولة وغير المنقولة وخاصة العقارات محاضر 1662 و1665 و 1666 من المنطقة العقارية الثالثة واجراء خبرة فنيه لتقدير التعويض المتوجب وتثبيت الحجز الاحتياطي وقلبه الى تنفيذي والزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع التعويض وكان ان صدر الحكم البدائي 1904/40 تاريخ 6/2/2002 القاضي برد الدعوى والمؤيد بالحكم الاستئنافي 3812/584 تاريخ 7/11/2002 وقد اسس الحكم البدائي على المرتكزات التالية :الاخلال بفسخ العقد دون الرجوع على القضاء يوجب التعويض والاخلال بدفع الثمن يوجب التعويض والمحكمة ترى تهاتر التعويضات بين الطرفين وتأسس الحكم الاستئنافي 3812/584 تاريخ 7/11/2002 على تأيد الحكم البدائي بحسبان ان خطأ الطرفين مشتركا 0 وانحصرت اسباب الطعن بالحكم الاستئنافي ب :1 – تجاوزت المحكمة حجية الحكم الناقض وخالفت مضمونه 2 – الدعوى المتقابلة التي اقامها المطعون ضدهم شلحوت وبصمه جي لاسند لها في القانون وتناقض صريح ما فصلت به محكمة النقض 3 – المطعون ضدهم اخلو بالعقد 4 – خالفت المحكمة نص المادة 158 ق.م وفصلت الهيئة المختصمة بالطعن بحكمها 1657/1981 تاريخ 20/7/2003 برفض الطعن موضوعا وتأسيسا على ان قرار النقض الذي يستند اليه الطاعن اشار الى ان 1 – المشتري ملزم بدفع الرصيد اولا ثم يأتي التسجيل واقتناع الجهة البائعة عن التسجيل له ما يبرره قانونا وهي على حق في عدم التنفيذ وعدم التسجيل لتخلف المشتري عن دفع المبالغ المستحق بذمته2 – لم يقم دليل على تعديل مهل الاقساط3 – الجهة الطاعنة تمسكت بقول محكمة النقض وتغاضت عن جميع الاسباب التي تؤيد احقية الجهة البائعة عن عدم تنفيذ ما التزمت به فاستدعت الجهة الطاعنة خصومة الهيئة مصدرة الفصل بالطعن بتاريخ 28/6/2006 على ما نسبته اليها من اركابها الخطأ المهني الجسيمومن حيث ان دعوى مخاصمة القضاة في التشريع السوري هي مراجعة استثنائية وحصرية وهي من دعاوي التعويض العيني او النقدي لما صاب المدعي فيها من ضرر ما كان ليلحق بالمدعي لولا الخطأ المهني الجسيم بأعلى درجاته في سلم الخطأ والذي لولاه لتغيرت نتيجة الدعوى مع اسناد الخطأ واثباته على نحو محدد ويقينيومن حيث ان دعوى المدعي بالمخاصمة انبثقت اصلا في مرتكزاتها على القرار الصادر بمحكمة النقض ونوقشت في الدعوى المسؤولية وعلى هدي التزامات الطرفين لذا فان النعي على الهيئة مصدرة الحكم المطلوب ابطاله مخالفتها لحجية حكم النقض ليس له اساس في القانون والواقع وكان تقدير الدليل والاقتناع به من اطلاقات محكمة الموضوع واذا كانت محكمة الموضوع قد اثبتت بماله اصله في اوراق الدعوى عدم ثبوت دليل تعديل احال الدفع للأقساط فليس ينسب للهيئة المخاصمة وقوعها في الخطأ بما استثبته محكمة الموضوع وكان العقد والتزامات الطرفين مدار المفاضلة بين الطرفين وقد انانتقت مسؤولية البائعين بأخلال المدعي بالتزاماته العقدية فان النعي على الهيئة هدر العقد كوثيقة منتجة في الدعوى من التوهم او من الاقوال القائمةلذلك وبعد التدقيق والمداولة ووفقا لراي النيابة العامة تقرر بالأكثرية :1 – رفض الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين 3 – تغريم المدعي بالمخاصمة الف ليره سورية يحسم منها مبلغ التامين