إذا بقي موضوع الدعوى ثابتاً، جاز للمدّعي تعديل سبب طلب الإخلاء أثناء السير في الدعوى وفقاً لأحكام المادة 158 أصول محاكمات، ولا يُستفاد من هذا التعديل وحده قيام كيدية الدعوى.
ولئن كانت الدعوى قد اسست ابتداء على طلب الاخلاء لعلة هلاك الماجور الا انه يجوز للمدعي في هذه الحالة تعديل سبب الاخلاء الى الهدم والبناء طالما ان موضوع الدعوى بقي على حاله عملا بأحكام المادة 158 اصول محاكمات وان مثل هذا التعديل لا يعتبر دليلا على كيديه الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 8/11/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في المناقشة: حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الايجارية بمحكمة النقض رقم 237 اساس 151 تاريخ 27/2/2006 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الصلحي القاضي بإخلائه من الماجور موضوع الدعوى لعلة الهدم والبناء الى اخر ما جاء بالقرار وحيث انه ولئن كانت الدعوى قد اسست ابتداء على طلب الاخلاء لعلة هلاك الماجور الا انه يجوز للمدعي في هذه الحالة تعديل سبب الاخلاء الى الهدم والبناء طالما ان موضوع الدعوى بقي على حاله عملا بأحكام المادة 158 اصول محاكمات وان مثل هذا التعديل لا يعتبر دليلا على كيديه الدعوى خاصة وانه يتبين من محضر اللجنة المشكلة من البلدية للكشف على العقار انه ايل الى انهدام السقف الى اخر ما جاء فيه اضافة الى ان مثل هذا التعديل هو في صالح المدعي بالمخاصمة لأنه يعطيه الحق بالمطالبة بالعودة الى البناء الجديد اذا كان هذا ممكنا في ضوء رخصة البناء الجديد وطبيعته ومجمل الظروف المتعلقة به اضافة الى ان تقدير الكيدية من صلاحية محكمة الموضوع ولا تنحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما توصلت اليه المحكمة اصلا في اوراق الدعوى وحيث ان استصدار رخصة الهدم والبناء اثناء سير الدعوى امام محكمة الصلح وابرازها امامها لا يجعل القرار منحدرا الى درجة الخطأ المهني الجسيم وحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان اسباب المخاصمة لا تنال من القرار محل المخاصمة مما يتعين رد الدعوى شكلا وتضمينه الفي ليره سورية لخزينة الدولة عملا بالمادة 494 اصول محاكمات لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية 3 – تضمينه الفي ليره سورية لخزينة الدولة