لا يُقبل في دعوى المخاصمة التمسك بسبب لم يكن مطروحاً ضمن أسباب الطعن أمام الهيئة المخاصمة، ويجوز لكل مالك على الشيوع أن يطالب بقيمة حصته السهمية المقتطعة من العقار بدعوى مستقلة دون ضرورة اختصام جميع الشركاء، كما تُنسب مسؤولية شق الطرق المركزية بين المحافظات إلى الجهة المختصة بذلك.
أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أنه لا يجوز إثارة سبب في دعوى المخاصمة لم يكن سببا من أسباب الطعن أمام الهيئة المخاصمة لكل من المالكين على الشيوع أن يطالب بقيمة حصته السهمية المكتسحة من العقار بدعوى مستقلة ولا موجب لإدخال بقية المالكين على الشيوع في الدعوىأن وزارة المواصلات هي المسؤولة عن شق الطرق المركزية بين المحافظات المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا28/6/2007 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – إجراء تشكيل الخبرة الخماسية مخالف للمادة /139/ بينات والقانون /57/ لعام/1982/ لعدم عرض اختيار الخبراء على الخصوم ولأن الخبراء المسمين من المحكمة ليسوا جميعهم مهندسين زراعيين 2 – العقار مملوك على الشيوع مما كان يوجب إدخال جميع المالكين في الدعوى 3 – الدعوى مقامة على عدة جهات ولم يثبت عائديه المشروع لأية جهة معينة 4 – وزارة المواصلات ليست مسؤولة عن الطرق التي تربط المحافظات ببعضها في القضــــــــــــاء :حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض رقم/770/682/ وتاريخ ـا29/3/2005 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم وحيث أن الدعوى الأصلية التي تقوم عليها دعوى المخاصمة هذه تهدف الى مطالبة الجهة المدعية المختصمة بالحكم لها بقيمة حصتها السهمية من الجزء المقتطع من العقار رقم/755/ منطقة عقارية دير الزور لضمه الى طريق عام دير الزور – الحسكة وقضت محكمة البداية المدنية بمبلغ ل.س للجهة المدعية وخفضته محكمة الاستئناف الى /203500/ ل.س ، وطعنت المحكوم عليها وزارة المواصلات في الحكم الاستئنافي فقضت الهيئة المخاصمة برفض الطعن بموجب قرارها المخاصم والذي تعيب الجهة المدعى عليها طالبة المخاصمة على الهيئة مصدرته وقوعها في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المذكورة أعلاه وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أنه لا يجوز إثارة سبب في دعوى المخاصمة لم يكن سببا من أسباب الطعن أمام الهيئة المخاصمة وحيث أن الخلل في إجراءات تسمية الخبراء لم يرد كسبب من أسباب الطعن مما لا محل لإيراده بين أسباب المخاصمة ويتعين الالتفات عنه إضافة الى أن يكون الطريق عن تسمية المحكمة للجزاء يعتبر موافقة ضمنية على تسميتهم وحيث أنه لكل من المالكين على الشيوع أن يطالب بقيمة حصته السهمية المكتسحة من العقار بدعوى مستقلة ولا موجب لإدخال بقية المالكين على الشيوع في الدعوىوحيث أنه من الثابت بالخبرات الجارية في القضية إن المساحة المقتطعة من العقار مكتسحة بتوسيع طريق عام دير الزور الحسكة وحيث أن وزارة المواصلات هي المسؤولة عن شق الطرق المركزية بين المحافظاتوحيث أن الحكم المخاصم رد على أسباب الطعن وهي نفسها المثارة بدعوى المخاصمة ردا قانونيا سليما فنأى بذلك عن أسباب المخاصمة وعن كل ما يصم الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم ، مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رفض الدعوى شكلا 2 – تضمين الجهة طالبة المخاصمة وإعفاءها من الرسم كونها جهة عامة