لا يؤدي قبول الطعن شكلاً، ولو كان الطعن مردوداً شكلاً، إلى انعدام القرار ما دام هذا القبول ليس من أسباب الانعدام القانونية. كما أن الخطأ في التعليل أو في رد الدفوع لا يرقى إلى سبب للانعدام أو للمخاصمة إذا كانت النتيجة القانونية للقرار سليمة.
أن قبول الطعن شكلا بفرض أنه مردود شكلا ليس من الأسباب القانونية التي تؤدي الى انعدام القرار المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا4/6/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في المناقشــــــــــة : حيث أن المدعية بالمخاصمة تهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض ورقم /2098/ أساس/2288/ تاريخ ـا12/12/2005 والمتضمن رد دعوى الانعدام شكلاوحيث أن المدعية كانت قد تقدمت بدعوى انعدام قرار الغرفة الثانية بمحكمة النقض رقم/3899/ أساس/3952/ تاريخ ـا28/12/2003 بداعي أن القرار المذكور كان قد نقض القرار الاستئنافي موضوعا رغم أن الطعن مردود شكلا لتقديمه خارج المدة القانونيةوحيث أن قبول الطعن شكلا بفرض أنه مردود شكلا ليس من الأسباب القانونية التي تؤدي الى انعدام القرار وكان على المدعية أن تخاصم بالقرار المذكور إذا كان ادعاؤها صحيحا لا أن تلجأ الى طلب انعدامه وحيث أنه إضافة لما ذكر فإنه يتبين من العودة الى وثائق الدعوى إن وكيل إن وكيل الطاعن وهو المدعى عليه بالمخاصمة الأول في الوكالة كان المحامي إبراهيم والثاني هو المحامي الشعراني كما أنه يتبين من جلسات المحاكمة إن المحامي مرجانة قد حضر جميع جلسات المحاكمة أمام محكمة الاستئناف بينما لم يحضر الشعراني سوى الجلسة الأولى أمام محكمة البداية والجلسة الثانية حضرها المحامي مرجانة ولم تبرز المدعية بالمخاصمة سوى الجلستين المذكورتين أمام محكمة البداية وامتنعت عن إبراز باقي جلسات المحاكمة أمامها مما يفيد بشكل قاطع أن الوكيل الأساسي في الدعوى هو المحامي مرجانة والذي يدل على ذلك أن المذكور هو الذي أناب أحد المحامي لحضور احدى الجلسات وحيث أنه وفي ضوء ما ذكره المحامي شعراني تحدد ما عرف عليه المحضر سند تبليغ الحكم من أنه ليس هو المحامي الوكيل في الدعوى وإنما الوكيل هو المحامي مرجانة لا يعتبر امتناعا عن التبليغ ولا يعتبر تبليغا وكان على المحضر أن يعرض التبليغ على المحامي مرجانة مما يجعل قبول الطعن شكلا بشكل ضمني في محله وأن ما ذكره القرار المطلوب انعدامه من محكمة الاستئناف لم ترد على الدفوع ونقض القرار لهذا السبب ليس من أسباب الانعدام أيضا وبالتالي فإن القرار محل المخاصمة الذي قضى برد دعوى الانعدام شكلا في محله من حيث النتيجة القانونية التي توصل اليها وهذا يغطي التعليل الذي جاء فيه مما يتعين معه رد الدعوى شكلا لعدم وقوع القرار في الخطأ المهني الجسيم من حيث النتيجة وذلك عملا بالفقرة /هـ/ من المادة /258/ أصول محاكمات وتضمينها ألف ليرة سورية لصالح خزينة الدولة عملا بالمادة/494/ أصول محاكمات لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعية الرسم والنفقات وتغريمها ألف ليرة سورية 3 – تضمينها ألف ليرة سورية لخزينة الدولة