إثبات حقيقة السند والعلاقة في المنازعات التجارية قد يجوز بالبينة الشخصية، وتقدير الأدلة من اختصاص محكمة الموضوع. كما أن الفصل السريع في الدعوى بعد جاهزيتها التزامٌ على المحكمة، ولا تقوم مسؤولية أو خطأ مهني جسيم لمجرد مخالفة الاجتهاد أو الوقوع في تقدير لا يخرج عن حدود السلطة التقديرية.
في العلاقات التجارية يجوز اثبات ماهية السند وحقيقة العلاقة بالبينة الشخصية سرعة البت في الدعوى متى كانت جاهزة للفصل هو واجب على المحكمة وضرورة لحسن سير العدالة ويعد للمحكمة قيام بالواجب ومجال العكس يكون الخطا وتكون المسؤولية المناقشة: أسباب المخاصمةفصلت الهيئة المختصمه في موضوع الدعوى دون تتحقق من واقع الدعوى ومطالب الطرفين يتسم القرار المخاصم بعدم الحياد بدليل عدم ايرادة ملخصا عن اقوال الشهود ومناقشتها وسرعة البت في الدعوى عدم اعطاء الجهة المدعية حق الرد على الوثيقة المبرزة امام محكمة الاستئناف بتاريخ 28/10/2004 قبول الاثبات بالشهادة بالرغم من وجود السند الخطي بحجة ان الطرفين من التجارهو خطأ مهني جسيمفي القضاء :حيث ان دعوى المخاصمه هذه تهدف الى ابطال حكم الغرفة الجنحية الاولى بمحكمة النقض رقم 4209 واساس 25104 تاريخ 29/12/2004 مع التعويض لوقوعه في الخطأ المهني الجسيم وحيث ان اصل النزاع يتحصل في ان المدعي عبد القادر اللحام قد تقدم بدعوى الى محكمة بداية الجزاءيطالب فيها بالزام المدعى عليه محمد صياح عرقسوسي بأن يرد اليه الامانه البالغة مليونين واربعمائة الف ليره سورية موضوع سندي الامانه المرفقين بالدعوى ومعاقبته من جرم اساءة الامانه وقضت محكمة البداية بحبس المدعى عليه عرقسوسي مدة شهرين والزامه برد الامانه وايدتها محكمة الاستئناف ولكن محكمة النقض نقضت القرار لسبب شكلي يتعلق بعدم توقيع جلسات المحاكمة وعادت محكمة الاستئناف واصرت على قرارها بتصديق القرار البدائي ولدى الطعن للمرة الثانيه نقضت الهيئة المختصمه القرار الاستئنافي وقضت باعلان عدم مسؤولية الطاعن عرقسوسي واعتبار الخلاف مدنيا واعطاء الحق للمدعي بمراجعة القضاء المدني ولما كان المدعي اللحام يأخذ على الحكم انتهاءه الى هذه النتيجة فقد تقدم بدعوى المخاصمه هذه ناسبا للهيئة الحاكمة ارتكابها الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة اعلاه وحيث ان القرار المخاصم تضمن خلاصة عن اقوال الشاهدين المستمعين امام محكمة الاستئناف وخلص منها وبالاستناد الى وثائق الدعوى التي لم تبحث او تناقش محكمة الاستئناف شيئا منها وهي كتاب غرفة تجارة دمشق وكشف حساب المدعي اللحام من شركة جنتل للمدعى عليه عرقسوسي وبيان بالبضاعة الموجودة لدى الشاهد السيروان وبقية البيانات والفواتير الى ان الطرفين من التجار وانه توجد بينهما حسابات تجارية وانتهى الى ان الجرم والادلة موضع شك وتخمين وان العنصر الجزائي غير متوفر وان الخلاف مدني للصفه وحفظ حق المدعي بمراجعة القضاء المدني وقد استمعت محكمة الموضوع الى شهود بعد ان استجوبت الطرفينوحيث انه في العلاقات التجارية يجوز اثبات ماهية السند وحقيقة العلاقة بالبينة الشخصية وحيث ان تكوين قناعة المحكمة وتقدير الادلة يدخل في حدود السلطة التقديرية مما لايندرج في الخطا المهني الجسيمومن حيث سرعة البت في الدعوى متى كانت جاهزة للفصل هو واجب على المحكمة وضرورة لحسن سير العدالة ويعد للمحكمة قيام بالواجب ومجال العكس يكون الخطا وتكون المسؤولية ومن حيث الوثيقة المبرزة امام محكمة الاستئناف بتاريخ 28/10/2004 من قبل المدعى عليه فانها ابلغت الى مدعي المخاصمه كما هو مبين بحاشية محكمة الاستئناف المدونه عليها وكانت الفرصه له متاحة للرد وحيث انه لما كانت الاخطاء التي يتذرع بها طالب المخاصمه على فرض وجودها لاترقى الى مستوى الخطا المهني الجسيم وتبقى في حدود الاجتهاد واضافة الى ان اجتهاد الهيئة العامه لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولايصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطأ فيه الى درجة الخطا المهني الجسيم لذلك تقرر بالاجماع ووفقا لمطالبة النيابة العامه رد الدعوى شكلا وهذا يوجب تضمين المدعي ثلاثة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة عملا بالمادة 494 اصول محاكمات رد الدعوى شكلا مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم تغريم طالب المخاصمه الف ليره سورية وتضمينه ثلاثة الاف ليره سورية لخزينة الدولة حفظ الملف