• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم الدولة بتعويض القاضي عن نفقات المعالجة الناشئة عن مرضٍ أصابه بسبب أداء واجبه الوظيفي إذا ثبت ارتباطه بالإرهاق الفكري والانفعال النفسي

إذا ثبت بالتقرير الطبي أن المرض نشأ أو ارتبط بأداء القاضي لواجباته الوظيفية وما يرافقها من إرهاق فكري وانفعال نفسي، التزمت الدولة بتعويضه عن نفقات المعالجة التي أنفقها فعلاً، ويُرد ما زاد على ذلك إذا لم يثبت بدليل مشروع وجوبُه.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد هذه الهيئة على وجوب علاج القاضي من علة نشأت عن قيامه بالواجب الوظيفي نتيجة الارهاق الفكري والانفعال النفسي المناقشة: في الوقائع : وتتحصل بأن المدعي يعمل في القضاء بصفته قاضيا منذ عام 1979 مارس خلالها الاعمال القضائية في العديد من الدوائر القضائية الى ان اصبح حاليا يشغل منصب رئيس غرفة في محكمة النقض ولايزال على راس عمله ونتيجة الم مفاجئ في صدره نقل اسعافا الى مشفى الحوراني في محافظة حماه ومن ثم نقل اسعافا الى مشفى الباسل لجراحة القلب بدمشق حيث اجري له قثطرة قلبيه ومن ثم اجراء عملية توسيع للشرايين وتركيب اربع شبكات وكان نتيجة ذلك ان تكلف مبلغ اربعمائة وسبع وثمانين الف ليره سورية اضافة الى مبلغ ستة الاف ليره سورية شهريا قيمة ادوية يجب تعاطيها باستمرار طيلة حياته مما اوجب هذه الدعوى في الدفوع المثارة من الجهة المدعى عليها : وتتلخص بان مرض المدعي يحتاج الى خبرة طبيه لإثبات علاقة هذا المرض ناجم عن الخدمة اضافة الى وجوب ابراز بيان يفيد استفادة المدعي من صندوق التعاون ومدى هذه الافادة على فرض وجودها وان وزارة العدل غير مسؤولة عن نفقات التداوي لعدم وجود المستند القانوني على فرض احقيته في التعويضوان تسعيرة وزارة الصحة هي المعمول عليها في حساب التكاليف في المناقشة والتطبيق القانوني : لما كانت ثوابت هذه الدعوى تفيد تعرض المدعي لا ذمة قلبيه بصورة مفاجئة ودون سابق انذار نقل على اثرها الى المشفى الى ان تمت معالجته من هذا المرض والذي ادى الى دفع التكاليف المادية من قبله حتى بلغت وفق الفواتير المبرزة في هذا الملف مبلغ اربعمائة وسبعة وثمانين الف ليره سورية ومن حيث ان المدعي قد ابرز التقرير الطبي المصادق عليه من وزارة الصحة والذي يفيد بان ما تعرض له ينتيج عن طبيعة عمله وكان اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على وجوب علاج القاضي من علة نشأت عن قيامه بالواجب الوظيفي نتيجة الارهاق الفكري والانفعال النفسي هيئة عامة 186/53 تاريخ 14/6/1999 وهيئة عامة 392/144 تاريخ 25/4/2002 وكانت الدولة هي المسؤولة عن نفقات المعالجة على اعتبار ان صندوق التعاون ليس بالدليل الكافي لتغطية هذه النفقات بدليل ان الكتاب الصادر عن رئيس هذا الصندوق يفيد تقاضي المدعي مبلغ 74666 ل. سوكان ذلك يوجب الحكم له بالرصيد المتبقي عما تكلفه من نفقات للمعالجة وكان هذا الرصيد قد اضحى كما يلي : 487000 – 74666 = 412334 ل. س ولما كانت المطالبة بقيمة الادوية اللاحقة للمعالجة والتي حددها المدعي شهر يا بستة الاف ليره سورية لا سند لها في القانون طالما ان المدعي لم يأت على دليل وجوبها مما يتعين رفض هذا الطلب : لذلك تقرر بالإجماع:1 – الزام السيد وزير العدل اضافة لمنصبه بدفع مبلغ اربعمائة واثنى عشر الف وثلاثمائة واربعة وثلاثين ليره سورية للمدعي لقاء نفقات المعالجة التي دفعها للعمل الجراحي ورد الدعوى في عدا ذلك 2 – تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف