الأصل في دعوى المخاصمة أن عبء إثبات الخطأ المهني الجسيم يقع على المدعي، ولا تقوم المسؤولية لمجرد اختلافه مع تقدير محكمة الموضوع للأدلة أو لتبنيها ما انتهت إليه الجهة القضائية المخاصمة إذا كان تعليلها سائغاً ومطابقاً للثابت في الأوراق.
إن دعوى المخاصمة تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وعبء الاثبات فيها يقع على المدعي المناقشة: اسباب المخاصمة : 1 – القرار مبني على التناقض ومخالفة الحكم الشرعي 2 – الامور الشرعية من النظام العام 3 – لابد من التثبت من الدخول ومهر الام لا يصلح مهر مثل الابنةفي الشكل :لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وكان عبء الاثبات فيها يقع على المدعي وكانت المحكمة الشرعية قد تحققت من انعقاد الزواج خارج المحكمة من اقوال الشهود الذين استمعت اليهم وقررت تحديد مهر المثل اخذة بعين الاعتبار من شقيقاتها ووالدتها وقررت بالتالي تثبيت الزواج ومن ثم التفريق مستند ة في ذلك اقرار الحكمين وكان تقدير الدليل والاخذ به من اطلاقات محاكم الموضوع يدخل ضمن الاخطاء المهنية الجسيمة طالما ان التعليل جاء منسجما ومتوافقا مع وثائق الدعوى وكانت الهيئة المخاصمة قد تبنت ما جاء في القرار الصادر عن المحكمة الشرعية وبينت ذلك في حيثيات قرارها مما ينفي ثمة وجود للخطأ المهني الجسيم مما يتوجب رفض الدعوى شكلالذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – تضمين المدعى الرسوم والمصاريف 3 – مصادرة التامين