لا يقوم الخطأ المهني الجسيم بمجرد اختلاف التقدير أو استخلاص النتائج القانونية إذا كان مردّه إلى قناعة الهيئة الحاكمة؛ لأن هذا المجال يدخل في سلطة تقديرها التي لا تُراقَب في أصلها.
الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية لا يشكل خطأ مهنيا جسيما باعتباره ينبع من قناعة الهيئة الحاكمة ولا رقابة عليها في ذلك