• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للجهة المدعى عليها طلب إدخال مالك المركبة لأن ذلك متوقف على طلب المدعي المصاب

إدخال مالك المركبة في دعوى التعويض عن حادث المركبة لا يجوز أن يُطلب من المدعى عليه، وإنما يتوقف على طلب المدعي المصاب.

نص الاجتهاد

لا يجوز للجهة المدعى عليها طلب إدخال مالك المركبة لأن ذلك متوقف على طلب المدعي المصاب