إدخال مالك المركبة في دعوى التعويض عن حادث المركبة لا يجوز أن يُطلب من المدعى عليه، وإنما يتوقف على طلب المدعي المصاب.
لا يجوز للجهة المدعى عليها طلب إدخال مالك المركبة لأن ذلك متوقف على طلب المدعي المصاب