الأصل أن المسؤولية شخصية، فلا يُسأل أحد عن فعلٍ لم يرتكبه ولم يثبت اشتراكه فيه أو قيام سبب قانوني لتحميله تبعاته.
كل فاعل مسؤول عن فعله ولاتتعدى المسؤولية على غيره