• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الافتراء مثار دعوى جزائية وهذه الدعوى شخصية لتعلق العقاب بشخص الفاعل الذي ابرز الى حيز الوجود عناصر الجريمة وهو المسؤول عن نتائجها

الدعوى الجزائية ذات طابع شخصي، فتتعلق المسؤولية فيها بالفاعل الذي أوجد عناصر الجريمة فعلاً، ولا تمتد إلى الشريك أو المحرض أو المتدخل إلا في حدود دوره الثابت قانوناً. ولا تقوم جناية الافتراء إلا إذا نُسب الفعل إلى من باشر الكذب أو شارك فيه مع العلم والاشتراك المعتبر قانوناً.

نص الاجتهاد

ان الافتراء مثار دعوى جزائية وهذه الدعوى شخصية لتعلق العقاب بشخص الفاعل الذي ابرز الى حيز الوجود عناصر الجريمة وهو المسؤول عن نتائجها، اما الشريك والمحرض والمتدخل لكل منهم له مركز قانوني في الفعل المجرم ان كل فاعل مسؤول عما فعله ولا يتعداه الى غيره المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 20/12/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة:1 – عدم تدقيق وثائق الدعوى وقرائتها بشكل صحيح2 – عدم توفر البحث والمناقشة لأركان جرم الافتراء3 – مدعي المخاصمة لم يتقدم بشكوى بحق نبيل الاشقر بجرم السرقة الموصوفة فهو لم يرتكب جرم الافتراء بحقه وانما الذي تقدم بالشكوى هو الحارس القضائيفي المناقشة والتطبيق القانوني :تشير وقائع هذه الدعوى ان الحارس القضائي محمد اديب تقدم بشكوى بحق نبيل بجرم السرقة الموصوفة ونتيجة التحقيق تقرر منع محاكمته فبادر الى الادعاء بالافتراء بحق حنا مدعيا بانه هو الذي امر الحارس القضائي برفع الدعوى عن طريق محاميه ونتيجة التحقيق تقرر احالة طالب المخاصمة الى محكمة الجنايات بجرم الافتراء الجنائي بموجب قرار قاضي الاحالة الذي صدقته الهيئة المخاصمةوحيث ان الافتراء مثار دعوى جزائية وهذه الدعوى شخصية لتعلق العقاب بشخص الفاعل الذي ابرز الى حيز الوجود عناصر الجريمة وهو المسؤول عن نتائجهااما الشريك والمحرض والمتدخل لكل منهم له مركز قانوني في الفعل المجرموحيث ان الفاعل الاصلي هو المدعي الحارس القضائي محمد اديب بحق نبيل بجرم السرقة الموصوفة وكان لديه اسبابه في هذا الادعاءوحيث ان كل فاعل مسؤول عما فعله ولا يتعداه الى غيرهوحيث ان طالب المخاصمة لم يرتكب الفعل المسند اليه مباشرة ولم يكن لديه المعرفة المسبقة ببراءة نبيل او ادانته وحيث اتهام طالب المخاصمة بجناية الافتراء مناف للمبادئ القانونية الاوليةوان التفات الهيئة المخاصمة عن تدقيق الوثائق المنتجة في الدعوى وتصديقها القرار الذي خالف المبادئ الاساسية اوقعها في الخطأ المهني الجسيم الموجب للإبطال لذلك تقرر بالاكثرية بعد قبول الدعوى شكلا: 1 – قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار المخاصم رقم 1490/1385 تاريخ 31/10/2005 2 – اعتبار الابطال بمثابة التعويض 3 – التبليغ اصولا وحفظ الاوراق