• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الخطأ في تطبيق الواقعة على النص القانوني الصحيح المنطبق عليها يعد انحرافا عن الحد الادنى لتطبيق احكام القانون وتفسيره مما يشكل خطأ مهنيا

إن تطبيق الواقعة على نص قانوني غير صحيح، مع قيام النص الواجب التطبيق على وقائع الدعوى، يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال القرار.

نص الاجتهاد

ان الخطأ في تطبيق الواقعة على النص القانوني الصحيح المنطبق عليها يعد انحرافا عن الحد الادنى لتطبيق احكام القانون وتفسيره مما يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب ابطال القرار المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 13/6/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في المناقشة: حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة العسكرية بمحكمة النقض رقم 575 اساس 590 تاريخ 9/4/2006 والمتضمن من حيث النتيجة تبديل العرض الجرمي المسند للمدعى عليه المجند فراس من جناية الاغتصاب المنصوص عنها بالمادة 489 عقوبات الى جناية مجامعة غير زوجه بالخداع وفقا للمادة 490 من قانون العقوبات الى اخر ما جاء بالقراروحيث ان الواقعة التي سردتها الهيئة المخاصمة بقرارها هي ان الطاعن ( أي المدعي بالمخاصمة ) كان يتردد الى منزل ذوي الشاهدة سيلفانا ومن خلال ذلك نشأت علاقة بينهما وقد اوهمها برغبته بالزواج وتمكن من خداعها واقدم على مجامعتها وفض بكارتها وهذا الفعل ينطبق على احكام المادة 490 عقوباتوحيث ان الهيئة المخاصمة قد استثبتت ان الفتاة في السادسة عشر من عمرها الا انها لم تبين في قرارها اساليب الخداع التي استخدمها المدعي بالمخاصمة معها حتى تمكن من مجامعتها وفض بكارتها ولان ما ذكرته من انه اوهمها برغبته بالزواج بها يتعارض مع قولها من انه نشأت علاقة بينهما نتيجة تردده الى منزل ذويها على اعتبار ان نشوء هذه العلاقة تنفي الخداع الا اذا كان قد بينت نيته بالخداع منذ تردده الى المنزل وقبل نشوء العلاقة بينهما وهذا مالم تذكره في قرارهاوحيث انه اذا كان الامر كذلك فان احكام المادة 504 عقوبات هي التي يتوجب اعمالها وليس المادة 490 منه والتي تنص أي المادة 504 على ان (فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد حتى خمس سنوات وبغرامه اقصاها ثلاثمائة ليره او بإحدى العقوبتين ) وحيث ان الخطأ في تطبيق الواقعة على النص القانوني الصحيح المنطبق عليها يعد انحرافا عن الحد الادنى لتطبيق احكام القانون وتفسيره مما يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب ابطال القرار لذلك تقرر بالاجماع :1 – قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار محل المخاصمة الصادر عن الغرفة