• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان محكمة البداية قد بحثت في موضوع الدعوى واستمعت الى الشهود وبحضور المدعى عليه المعترض بالمحاكمة الغيابية مما يعني قبولها الاعتراض

إذا باشرت محكمة الموضوع نظر الاعتراض الغيابي في الموضوع وسَمِعت الشهود بحضور المعترض، عُدّ ذلك قبولاً ضمنياً للاعتراض من حيث الشكل، ولا يُبطل هذا القبول غياب المعترض عن بعض الجلسات اللاحقة. وتقدير الأدلة وموازنتها وتكييف الوقائع يبقى من سلطة المحكمة التقديرية ما لم يشب ذلك خطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

ان محكمة البداية قد بحثت في موضوع الدعوى واستمعت الى الشهود وبحضور المدعى عليه المعترض بالمحاكمة الغيابية مما يعني قبولها الاعتراض من حيث الشكل ضمنا وبالتالي فان غياب المذكور عن بعض جلسات المحاكمة اللاحقة لا يوجب رد اعتراضه شكلا ان تقدير الادلة وموازنتها من اطلاقات محكمة الموضوع وان اقتناع المحكمة بأدلة معينه قائمة في الدعوى وتحديد العلاقة وتكييف الواقعة على ضوئها هو مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 7/11/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة: 1 – مخالفة القانون بقبول الاعتراض شكلا 2 – عدم البحث الواقعة على انها تشكل جرم اساءة الأمانة باعتبار ان المطلوب مخاصمته يعمل باجر وليس شريكا 3 – التفات المحكمة عن علاقة رب العمل بمخدومه الثابتة بعقد الايجار وشهادة الشهود في القضاء :حيث ان الدعوى تهدف الى ابطال الحكم رقم 1092 واساس 7811 الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض بتاريخ 15/5/2006 مع التعويض والرد لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيموحيث ان النزاع الاصلي يقوم على ان طالب المخاصمة قد تقدم بدعوى جزائية الى النيابة العامة بحلب بان العامل لديه في محله التجاري المعد لبيع وصياغة الذهب المدعى عليه احمد عبد قد اقدم على سرقة المصاغ واقر للمدعى عليه الاخر احمد بسند سحب امام دائرة التنفيذ التي حجزت على اموال احمد في محله الصياغة وسلمت المحل للمذكور احمد كشخص ثالث وحركت الدعوى العامة بحق المدعى عليهما بجرم سرقة مال مخدوم والاحتيال وصدر قرار قاضي التحقيق ان الجرم هو اساءة امانه واحالهما الى محكمة بداية الجزاء التي ابرات العبيد وادانت دواره من جرم اساءة الأمانة والزمته بالرد والتعويض بموجب قرارها الغيابي بحق الاخير دواره واعترض دواره فقررت محكمة البداية قبول اعتراضه واعلنت عدم مسؤوليته وشوهد من النيابة العامة واستأنف المدعي القرار البدائي فقضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار البدائي المستأنف وطعن المدعي في القرار الاستئنافي فكان القرار المخاصم والذي قضى برفض الطعن موضوعا فسارع المدعي الى مخاصمة الهيئة مصدرته ناسبا اليها وقوعها في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المذكورة اعلاه وحيث ان محكمة البداية قد بحثت في موضوع الدعوى واستمعت الى شهود وبحضور المدعى عليه المعترض بالمحاكمة الغيابية مما يعني قبولها الاعتراض من حيث الشكل ضمنا وبالتالي فان غياب المذكور عن بعض جلسات المحاكمة اللاحقة لا يوجب رد اعتراضه شكلا مما لا محل للسبب المثار بلائحة المخاصمة لهذه الجهة وحيث ان محكمة الموضوع قد بحثت واقعة الدعوى وتحققت من علاقة الشراكة القائمة بين المدعي والمدع عليه من استجواب الطرفين والشهود وثبوت المحاسبة الدورية بينهما ورات ان الخلاف بين الطرفين مدني الصفة يخلو من العنصر الجزائي وبما له اصله في اوراق الملف فضلا عن عدم ثبوت اخذ المدعى عليه للمصاغ وثبوت عائدية المصاغ للمدعي وحيث ان تقدير الادلة وموازنتها من اطلاقات محكمة الموضوع وان اقتناع المحكمة بأدلة معينه قائمة في الدعوى وتحديد العلاقة وتكييف الواقعة على ضوئها هو مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم لذلك تقرر بالاجماع :1 – رفض الدعوى شكلا ومصادرة التامين 2 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف والف ليره سورية تدفع للخزينة 3 – تغريمه الف ليره سورية