• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح اختصام مالك السيارة أمام محكمة الاستئناف طالما لم يدع بمواجهته ولم يطلب المدعى عليه ابتداء إدخاله كضامن بالدعوى

اختصام مالك السيارة أمام محكمة الاستئناف لا يصح ما لم يكن قد أُدخل في الخصومة ابتداءً أو طُلب إدخاله ضامناً من المدعى عليه، لأن توجيه الخصومة يجب أن يظل وفق نطاقها الأصلي. ومجرد منازعة المحكمة في تقديرها للتقرير الطبي والخبرة لا يكفي لقيام الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

لا يصح اختصام مالك السيارة أمام محكمة الاستئناف طالما لم يدع بمواجهته ولم يطلب المدعى عليه ابتداء إدخاله كضامن بالدعوى المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى بتاريخ ـا27/6/2007 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – التقارير الطبية الأولية المبرزة في ملف الدعوى موضوع القرار المخاصم لم تقترن بمشاهدات الطبيب الشرعي مما يجعلها غير ذات أثر قانوني وبالتالي فإن الخبرة الطبية المعتمدة جاءت مختلة ولا تتوافق مع الواقع ولا تتألف مع القانون 2 – إن جبر الضرر الناجم عن الإصابة بحوادث السير في حال حدوثها يجب أن لا يتعدى المألوف المستند للحقائق وإن عدم إدخال مالك السيارة في الدعوى يعد خللا قانونيا يوجب نقض القرار المخاصم باعتبار الخصومة من النظام العام وإن تجاهل المخاصمة للوثائق والدفوع الواردة في ملف الدعوى موضوع القرار المخاصم طلب المخاصمة حري بالقبول في الشــــــــــــكل : من حيث أن دعوى المدعي تهدف الى الحكم بإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض رقم /79/ أساس/4598/ تاريخ ـا26/6/2006 بداعي وقوع الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم مع التضمينات وحيث أن الدعوى الأصلية التي نتجت عنها دعوى المخاصمة تتحصل أنه بتاريخ ـا10/1/2003 وأثناء قيادة المدعى عليه أحمد لسيارته رقم /661270/ على طريق عام دمشق حرستا أقدم على صدم الفتاتين سمر وليالي وقد نتج عن الحادث إصابات للمصدومتين وقد نظم ضبط بالحادث وأحيل الى قاضي صلح الجزاء حيث حركت الدعوى العامة بحق السائق الصادم بجرم التسبب بالإيذاء ومخالفة سير ونصبت الفتاة سمر نفسها مدعية شخصية بحقه وقد قضت محكمة أول درجة بإسقاط دعوى الحق العام تبعا لشمول الجرم بقانون العفو العام وإلزام المدعى عليه السائق أحمد بأن يدفع للمدعية سمر مبلغ مئة وخمس وعشرون ألف ليرة سورية تعويضا عما لحق بها من أضرار وباستئناف القرار من قبل المدعية سمر قضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم /1066/ تاريخ 19/8/2004 تصديق القرار المستأنف فأوقع المدعى عليه أحمد على القرار على القرار وقد قضت الغرفة الجزائية في محكمة بقرارها المخاصم رد الطعن موضوعاوحيث أن أوراق الدعوى تشير الى أن المدعية سمر عرضت ابتداء على الطبابة الشرعية وحصلت على تقرير طبي أولي رقم /48/ تاريخ ـا11/1/2003 بأن اصابتها تعطل عن العمل عشرون يوما إن لم تحدث اختلاطات وإن الخبرة الطبية الجارية بالدعوى فصلت في الإصابات التي حصلت للمدعية سمر نتيجة الحادث وتثبيت الحالة التي استقر عليها وضعها الصحي معتمدة في ذلك على الإصابات المشار اليها بالتقرير الطبي الشرعي مما يجعل ما أثاره مدعي المخاصمة لهذه الناحية لا يستقيم وأوراق الدعوىوحيث أنه لا يصح اختصام مالك السيارة أمام محكمة الاستئناف طالما لم يدع بمواجهته ولم يطلب المدعى عليه ابتداء إدخاله كضامن بالدعوى مما يجعل ما جاء بأسباب المخاصمة لهذه الناحية حري بالرفضوحيث أن الأسباب المثارة في مجملها لا تعدو مجادلة في قناعة المحكمة بالأدلة المعروضة واستنادها في هذه الأدلة في القرار الصادر مما يخرجها عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رفض الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين 3 – تغريم المدعي المخاصمة ألف ليرة سورية 4 – تضمين المدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف