• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتضمن الحكم بياناته الجوهرية من اسم المحكمة وتاريخ صدوره وأسماء القضاة والخصوم ووكلائهم، ولا يترتب البطلان لعدم توقيع الكاتب على مسودته

تكتمل حجية الحكم من حيث الشكل بذكر البيانات الجوهرية المحددة قانوناً، ولا يُشترط توقيع كاتب المسودة إذا لم يرد به نصٌّ ملزم.

نص الاجتهاد

يجب أن يتضمن الحكم اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره, وممثل النيابة العامة الذي أبدى رأيه في القضية, وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء وكلائهم, ولم يشترط القانون توقيع الكاتب على مسودة القرار