تكتمل حجية الحكم من حيث الشكل بذكر البيانات الجوهرية المحددة قانوناً، ولا يُشترط توقيع كاتب المسودة إذا لم يرد به نصٌّ ملزم.
يجب أن يتضمن الحكم اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره, وممثل النيابة العامة الذي أبدى رأيه في القضية, وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء وكلائهم, ولم يشترط القانون توقيع الكاتب على مسودة القرار