إذا تكوّن اقتناع المحكمة من وقائع الدعوى وأوراقها، فلا تكون ملزمةً بسماع شهود لإثبات ما يجوز للخصم إثباته بالبينة الشخصية.
ليست المحكمة مجبرة على سماع شهود فيما يجوز للخصم إثباته بالبينة الشخصية إذا كونت اعتقادها في الدعوى من وقائعها