• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن ترفض سماع الشهود إذا كونت اقتناعها بوقائع الدعوى من عناصرها

إذا تكوّن اقتناع المحكمة من وقائع الدعوى وأوراقها، فلا تكون ملزمةً بسماع شهود لإثبات ما يجوز للخصم إثباته بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

ليست المحكمة مجبرة على سماع شهود فيما يجوز للخصم إثباته بالبينة الشخصية إذا كونت اعتقادها في الدعوى من وقائعها