نقض الدعوى يعيد الخصومة إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض
الأثر المترتب على النقض هو إعادة الدعوى والخصومة إلى ما كانتا عليه قبل الحكم المنقوض، بما يقتضي استئناف نظر النزاع من النقطة التي أُلغي فيها الأثر القضائي المنقوض.
نص الاجتهاد
يعيد نقض الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل النقض