يجب تمكين الخصم من الدفاع وإتاحة فرصة كافية لإبداء أقواله ودفوعه قبل حسم الدعوى، وإلا شاب الحكم بطلانٌ يوجب نقضه.
عدم إمهال الطاعن للدفاع وحسم الدعوى من الجلسة الأولى يوجب النقض