• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إمهال الطاعن للدفاع وحسم الدعوى من الجلسة الأولى يوجب النقض

يجب تمكين الخصم من الدفاع وإتاحة فرصة كافية لإبداء أقواله ودفوعه قبل حسم الدعوى، وإلا شاب الحكم بطلانٌ يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

عدم إمهال الطاعن للدفاع وحسم الدعوى من الجلسة الأولى يوجب النقض