حجية الدليل القضائي مشروطة بطرحه في الجلسات وتمكين الخصوم من مناقشته علناً، وإلا امتنع على المحكمة الاعتماد عليه.
لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية