حق الرجوع لا يتجاوز حدود مسؤولية المدعى عليه عن الحادث وفق تقدير المحكمة
إذا كان الرجوع ناشئاً عن حادثٍ ترتبت عليه مسؤوليةٌ متعددة الأطراف، فإن حقّ العودة لا يقوم إلا ضمن حدود المسؤولية الثابتة على المدعى عليه وفق تقدير المحكمة.
نص الاجتهاد
يكون حق العودة بحدود مسؤولية المدعى عليه عن الحادث وفقا لتقدير المحكمة