قاضي الدعوى الأصلية يختصّ أيضاً بالفصل في الطلبات والمسائل الفرعية المتفرعة عنها أو المتصلة بها اتصالاً لا ينفكّ عن موضوعها الأصلي.
قاضي الأصل هو قاضي الفرع