• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطالبة بالتعويض الناجمة عن عقد الإيفاد الإداري من اختصاص القضاء الإداري باعتبار قاضي الأصل هو قاضي الفرع

إذا كان مصدر الضرر المدعى به هو عقد إيفاد إداري، فإن دعوى التعويض المتفرعة عنه تختص بها جهة القضاء الإداري، لأن الاختصاص يتبع الأصل العقدي، ولأن العقود الإدارية وما ينشأ عنها من آثار تعويضية تدخل في ولاية القضاء الإداري.

نص الاجتهاد

عقد الايفاد وهو من العقود الادارية الذي يتوجب مناقشته عند مناقشة دعوى المطالبة بالتعويض على اعتبار ان هذه المطالبة متفرعة عن العقد ذاته ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع وعقد الايفاد عقد اداري مما يجعل القضاء الاداري هو المختص بالنظر بالمطالبة بالتعويض الناجم عن عدم تنفيذه المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 27/6/2007 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في المناقشة: حيث ان المدعي بالمخاصمة السيد المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية اضافة لوظيفته يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الرابعة بمحكمة النقض رقم 661 اساس 456 تاريخ 24/5/2004 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بالنتيجة برد الدعوى المقدمة من المدعي بالمخاصمة لعدم الاختصاص على اعتبار ان الدعوى التي هدفت الى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي بحق الجهة المدعية ناجمة عن عقد ايفاد وهو من العقود الادارية الذي يعود امر النظر بها يتفرع عنها من اختصاص القضاء الاداري وليس العاديوحيث ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تهدف الى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق الادارة الموفدة نتيجة عدم ايفاد المدعى عليه الوفد لموجبات عقد الايفاد بعدم عودته الى الوطن بعد انتهاء ايفاده مما الحق بالإدارة ضررا اوجب المطالبة بهوحيث ان الذي يحكم العلاقة بين الطرفين ويحدد الضرر الذي يمكن ان يكون قد لحق بالإدارة الموفدة هو عقد الايفاد وهو من العقود الادارية الذي يتوجب مناقشته عند مناقشة دعوى المطالبة بالتعويض على اعتبار ان هذه المطالبة متفرعة عن العقد ذاتهوحيث ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع وكان عقد الايفاد عقدا اداريا مما يجعل القضاء الاداري هو المختص بالنظر بالمطالبة بالتعويض الناجم عن عدم تنفيذ عقد الايفاد وحيث ان ما ذكر ينسجم مع احكام المادتين 8و9 من قانون مجلس الدولة مما يجعل القرار محل المخاصمة بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – لا محل للرسم وتضمين الجهة المدعية النفقات وتغريمها الف ليره سورية