• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الجمعية التعاونية الفلاحية في التقاضي أو التنازل عن الدعوى لا يثبت إلا بموافقة الجهة الوصائية في اتحاد الفلاحين

إذا كان القانون يشترط لمباشرة الجمعية التعاونية الفلاحية حق التقاضي موافقة الجهة الوصائية، فإن هذا الشرط يمتد ضمناً إلى التنازل عن الدعوى. كما أن العدول عن إجراء أو قرار إعدادي لا يبطل الحكم متى كان قد انتهى إلى نتيجة صحيحة.

نص الاجتهاد

بموجب قانون التنظيم الفلاحي رقم 21 لعام 1974 ان حق التقاضي الممنوح للجمعية يحتاج الى موافقة الجهات الوصائية عليها في اتحاد الفلاحين حتى يمكنها اقامه الدعوىان الرجوع عن قرار اعدادي لا يؤثر في الدعوى طالما انتهت الى نتيجة صحيحة المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 24/4/2007 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في المناقشة: حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة السيد المدير العام للشركة العامة للحوم اضافة لوظيفته بمواجهة المدعى عليها جمعية المليحة التعاونية الفلاحية بحلب بهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الاولى بمحكمة النقض رقم 511/اساس 1226 تاريخ 19/12/2000 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الاستئناف القاضي بفسخ القرار البدائي والحكم بالزام المدعي بالمخاصمة بإعادة التامين موضوع العقد الموقع بين الطرفين برقم 15 لعام 1992 وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان العقد المشار اليه رقم 15 لعام 1992 هو عقد لحوم وكانت المادة /2/ فقره /2/ من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1994 الذي حل محل المرسوم التشريعي رقم 19لعام 1974 قد اعتبر ان الشركة العامة والمنشأة العامة تاجرا في علاقاتها مع الغير وهذا هو م اتضمنه ايضا المرسوم السابق رقم 18 وكان الشركة العامة للحوم قد اخلت في هذا المفهوم والعقد الموقع بين الطرفين ذا طبيعة تجارية ويستهدف الربح مما يجعل ما ذهبت اليه محكمة الموضوع من ان النزاع حول هذا العقد داخل في اختصاص القضاء العادي في محله ولا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث انه وبموجب قانون التنظيم الفلاحي رقم 21 لعام 1974 فان حق التقاضي الممنوح للجمعية يحتاج الى موافقة الجهات الوصائية عليها في اتحاد الفلاحين حتى يمكنها اقامه الدعوى وبالتالي فان المفهوم الضمني لهذه المادة ان التنازل عن الدعوى يحتاج بدوره الى مثل هذه الموافقة وبالتالي فان ما ذهبت اليه محكمة الموضوع لجهة ان التنازل عن الدعوى الصادر عن رئيس الجمعية لا يمكن العمل به لأنه لم تتم يقترن بموافقة الجهات الوصائية المشار اليها لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث ان ما نهجته محكمة الموضوع من ان الجمعية لم تخل بالتزامها لجهة توريد اللحوم مستنده في ذلك الى توجيه السيد وزير التموين للشركة العامة للحوم بكتابة المؤرخ في 9/2/1992باعتماد انواع اخرى من اللحوم لا ينحدر بدوره الى درجة الخطأ المهني الجسيم على اعتبار ان هذا التوجيه واقع ضمن مدة العقد التي تنتهي في 24/6/1992 وحيث ان الرجوع عن قرار اعدادي لا يؤثر في الدعوى طالما انتهت الى نتيجة صحيحة وحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان اسباب المخاصمة لا تنال من القرار محل المخاصمة لعدم وقوعه في هذه الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسم والنفقات وتغريمها الف ليره سورية