المعيار المعتمد في التحقق من إمضاء الأحكام القضائية هو المسودة الأصلية للحكم، باعتبارها السند الذي يُعتدّ به في إثبات الإمضاء.
العبرة في إمضاء الأحكام القضائية هي لمسودة هذه الأحكام