في الجنايات والجنح والمخالفات يجوز إثبات الواقعة بجميع طرق الإثبات، وللقاضي أن يحكم بحسب قناعته الشخصية متى كوَّن عقيدته من أدلة مطروحة في الدعوى.
تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية