• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية

في الجنايات والجنح والمخالفات يجوز إثبات الواقعة بجميع طرق الإثبات، وللقاضي أن يحكم بحسب قناعته الشخصية متى كوَّن عقيدته من أدلة مطروحة في الدعوى.

نص الاجتهاد

تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية