الخصومة في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية تنعقد مع المستأجر وحده لأنه الطرف القانوني في العلاقة، ولا يوجب القانون اختصام جميع أفراد أسرته لمجرد سكناهم معه.
دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية تقام على المستأجر ولا موجب للادعاء على كافة أفراد اسرته لأنه هو الطرف القانوني في العلاقة الإيجارية