• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية تقام على المستأجر بوصفه الطرف القانوني فيها ولا ترفع على أفراد أسرته

الخصومة في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية تنعقد مع المستأجر وحده لأنه الطرف القانوني في العلاقة، ولا يوجب القانون اختصام جميع أفراد أسرته لمجرد سكناهم معه.

نص الاجتهاد

دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية تقام على المستأجر ولا موجب للادعاء على كافة أفراد اسرته لأنه هو الطرف القانوني في العلاقة الإيجارية