صلاحية وقف تنفيذ العقوبة يجب أن تُمارس وقت الحكم بالعقوبة، وهي سلطة مرتبطة بالحكم الأصلي ولا تمتد إلى ما بعد صدوره وانتهاء ولاية القاضي في الدعوى.
إن الفقرة الأولى من المادة 168 من قانون العقوبات قيدت صلاحية وقف التنفيذ هذه باستعمالها عند إصدار حكمه بالعقوبة الأمر الذي يمتنع معه على القاضي استعمال هذا الحق بعد إصدار الحكم ورفع يده عن الدعوى بصورة نهائية المناقشة: إن الفقره الأولى من المادة 168 من قانون العقوبات التي نصت على أن ((للقاضي عن القضاء بعقوبة جنحيه أو تكديريه أن يأمر بوقف تنفيذها.)) قد قيدت صلاحيه وقف التنفيذ هذه باستعمالها عند إصدار حكمه بالعقوبة الأمر الذي يمتنع معه على القاضي استعمال هذا الحق بعد إصدار الحكم ورفع يده عن الدعوى بصورة نهائيه.