كل من مالك السيارة وسائقها يسألان مدنياً عن الأضرار الجسدية والمادية التي تلحق بالغير بسبب استعمال المركبة.
مالك السيارة وسائقها مسؤولان عن الأضرار الجسدية والمادية التي تلحق الغير من جراء استعمال المركبة