• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حادث السر واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة الشخصية

الوقائع المادية يمكن إثباتها بالشهادة متى كانت المحكمة قد اقتنعت بها ووجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها.

نص الاجتهاد

حادث السر واقعة مادية تثبت بالشهادة