• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تقضي بأكثر مما طلبه الخصوم أو مما أذعنوا له وقبلوه

يُقيَّد القاضي بحدود الطلبات والقبول الصريح أو الضمني من الخصوم، فلا يحكم بما لم يُطلب أو بما يتجاوز نطاق الإذعان والإقرار.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم بأكثر مما طلبه الخصم أو قبل به وأذعن له