يُقيَّد القاضي بحدود الطلبات والقبول الصريح أو الضمني من الخصوم، فلا يحكم بما لم يُطلب أو بما يتجاوز نطاق الإذعان والإقرار.
لا يجوز الحكم بأكثر مما طلبه الخصم أو قبل به وأذعن له